L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35151 · 18/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35151 بتاريخ 18 جانفي 2017 : تحديد مرمى الطعن بدقة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 35151 تاريخ القرار 18 جانفي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 فيفري 2016 عدد 6364 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــــــة عن: ***** و *****. ضــــــــــــــــــــد : 1- ***** 2- ***** 3-*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.