الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
القضية عدد 35151
تاريخ القرار 18 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 فيفري 2016 عدد 6364 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــــــة عن: ***** و *****.
ضــــــــــــــــــــد :
1- *****
2- *****
3-*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.