الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*33418.2016-دد القضية
تاريخه: 2017/01/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العد287دد والمقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 06 جانفي 2016.
في حق:
"*****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
"*****" محاميه الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.