L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/33418 · 17/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 33418 بتاريخ 17 جانفي 2017 : احالة على مستندات الحكم الابت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*33418.2016-دد القضية تاريخه: 2017/01/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العد287دد والمقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 06 جانفي 2016. في حق: "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضد: "*****" محاميه الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.