L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/33358 · 17/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 33358 بتاريخ 17 جانفي 2017 : مفعول الانتقالي للاستئناف يشمل شكليات الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*33358.2016دد القرار تاريخه: 2017/01/17 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/11تحت عدد8467 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضــــد: ***** في شخص ممثلها القانوني تنوبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.