الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*33358.2016دد القرار
تاريخه: 2017/01/17
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/11تحت عدد8467 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضــــد:
***** في شخص ممثلها القانوني تنوبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.