الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24741.2015-دد القضية
تاريخه : 19-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/03 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 24741 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ورثة ***** وهم زوجته ***** و وأبناؤه الرشداء ***** و *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.