الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع24733دد
جلسة: 2016/06/10
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق منوبه المتهم "*****" ينوبه أيضا الأستاذان "*****" و"*****" بتاريخ 26 نوفمبر 2014 ضد الحق العام.
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.