L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24642/2016 · 03/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24642 بتاريخ 3 جوان 2016 : نقل مواد خطرة بواسطة عربات ومجرورات غير مستوجبة للشروط- تمييز الجريمة التامة عن المحاولة-عقاب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع24642دد جلسة: 2016/06/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "*****" في حق منوبها المتهم "*****" ينوبه أيضا الأستاذ "*****" بتاريخ 14 نوفمبر 2014. ضد: الحق العام . طعنا منه في الحكم الجناحي ع6309د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.