L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23389/2016 · 02/06/2016

قرار تعقيبي عدد 23389 بتاريخ 2 جوان 2016 : اتجار في منقولات أثرية بدون رخصة- اختبار- اجتهاد محكمة- نقض الاجتهاد بالاجتهاد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 23389 بتاريخ : 02 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المصحوبة بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالأولى منها المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهم "*****" والثاني المقدم من قبل الأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.