الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد: 23389
بتاريخ : 02 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المصحوبة بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالأولى منها المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهم "*****" والثاني المقدم من قبل الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.