L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23893/2016 · 02/06/2016

قرار تعقيبي عدد 23893 بتاريخ 2 جوان 2016 : تهديدبما يوجب عقابا جنائيا-سكر- إحداث هرج وتشويش- حجية المحضر الإرشادي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 23893 بتاريخ : 02 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 07 نوفمبر 2014 من طرف الأستاذة "*****" في حق المتهم "*****". ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.