L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23783/2016 · 26/05/2016

قرار تعقيبي عدد 23783 بتاريخ 26 ماي 2016 : تقدير عقاب - مسألة موضوعية خاضعة لوجدان واجتهاد المحكمة- حد أدنى لعقاب مستوجب قانونا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ23783دد تاريخ القرار: 2016/05/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: "*****". طعنا في القرار الجزائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** في 2014/11/04 تحت عدد 14/4551.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.