الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب *****
عدد القضية: 21333
بتاريخ: 2016/04/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 جويلية 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية *****.
ضد: "*****".
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ***** بوصفها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.