الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب *****
عدد القضية: 21377
بتاريخ: 2016/04/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 11 جويلية 2014
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.