Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب *****
عدد القضية: 21377
بتاريخ: 2016/04/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 11 جويلية 2014
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.