L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21377/2016 · 29/04/2016

قرار تعقيبي عدد 21377 بتاريخ 29 افريل 2016 : سرقة مجردة-غياب ركن إسناد- سلطة تقديرية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 21377 بتاريخ: 2016/04/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 11 جويلية 2014

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.