L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12112/2016 · 13/05/2016

قرار تعقيبي عدد 12112 بتاريخ 13 ماي 2016 : التهديد بما يوجب عقابا جنائيا- محكمة التعقيب محكمة قانون- قرائن- وسائل إثبات- تهمة مجردة

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 12112 بتاريخ: 2016/05/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: "*****". طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.