الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع.22978
تاريخه : 2016/04/25
تعطيل حرية الخدمة.افتكاك حوز بالقوة.وضع اليد.تصرف قصدي-قرائن-إثبات
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/10/13
ضد :
***** مولود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.