L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22978/2016 · 25/04/2016

قرار تعقيبي عدد 22978 بتاريخ 25 افريل 2016 : تعطيل حرية الخدمة- إفتكاك حوز بالقوّة- وضع اليد- تّصرّف قصدي-قرائن-إثبات

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع.22978 تاريخه : 2016/04/25 تعطيل حرية الخدمة.افتكاك حوز بالقوة.وضع اليد.تصرف قصدي-قرائن-إثبات أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/10/13 ضد : ***** مولود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.