الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 39417
تاريخ الجلسة: 2016/04/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه القائمين بالحق الشخصي ***** وأبنائه ***** و ***** و ***** ويدعون "*****" و ***** بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ضد المتهم **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.