L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39417/2016 · 15/04/2016

قرار تعقيبي عدد 39417 بتاريخ 15 افريل 2016 : تدليس ومسك واستعمال مدلس- خيانة موصوفة لوقوعها من وكيل لموكله- دائرة اتهام- درجة تحقيق ثانية- تدليس- تعريف التدليس

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 39417 تاريخ الجلسة: 2016/04/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه القائمين بالحق الشخصي ***** وأبنائه ***** و ***** و ***** ويدعون "*****" و ***** بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ضد المتهم **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.