الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 15589
جلسة: 2016/04/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 21 مارس.
ضد المتهمين : 1/ ***** 2/ وابنيه *****.
طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.