L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18045/2016 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 18045 بتاريخ 8 افريل 2016 : بغاء سري- مشاركة- اركان قانونية -الاتصال الجنسي -المقابل-التواجد بنفس المنزل لا يكفي لقيام الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 18045 بتاريخ: 2016/04/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 أفريل 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: 1/***** /2.***** /3.***** /4.***** /5.***** /6.*****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.