الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع23518دد
تاريخه: 05 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق المتهم ***** في 2014/10/23 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
وعلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم ***** في 2014/10/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.