L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23518/2016 · 05/04/2016

قرار تعقيبي عدد 23518 بتاريخ 5 افريل 2016 : محاولة القتل العمد مع سابقية القصد - تعريف القصد - النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداءات على ذات الغير

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع23518دد تاريخه: 05 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق المتهم ***** في 2014/10/23 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. وعلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم ***** في 2014/10/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.