L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 17289/2016 · 25/03/2016

قرار تعقيبي عدد 17289 بتاريخ 25 مارس 2016 : محاكمة شخص عن فعل واحد مرتين - اتصال قضاء - انقضاء دعوى عمومية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية: ع17289دد 2016 /03 / 25 : تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 2014/04/11 في حق "*****" نائبه الأستاذ "*****". ضد: 1/ الحق العام 2/ القائم بالحق الشخصي ***** ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.