الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية: ع17289دد
2016 /03 / 25 : تاريخه
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 2014/04/11 في حق "*****" نائبه الأستاذ "*****".
ضد: 1/ الحق العام 2/ القائم بالحق الشخصي ***** ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.