الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع609دد القضية
جلسة: 2016/04/01
أصدرت محكمة القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** بتاريخ 22 فيفري 2016 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت عدد 41152 والرامي إلى الإذن باست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.