الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 18956/2014 دد
تاريخ القرار: 2016/03/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 30 ماي 2014 من قبل الأستاذ *****.
نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بمسجد *****، محل مخابرتها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.