L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18956/2016 · 25/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18956 بتاريخ 25 مارس 2016 : سرقة - اختلاس -منقول- ملك الغير-ركن معنوي- قصد جنائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 18956/2014 دد تاريخ القرار: 2016/03/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 30 ماي 2014 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بمسجد *****، محل مخابرتها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.