L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/43567 · 22/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43567 بتاريخ 22 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مقر مختار-صندوق بريد

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع43567.2016دد القضية تاريخه : 22 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 أكتوبر 2016 والمضمن تحت عدد 3997 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ن.ب. ضد: "ك.ف" طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.