الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع43567.2016دد القضية
تاريخه : 22 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 أكتوبر 2016 والمضمن تحت عدد 3997 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"ن.ب.
ضد:
"ك.ف"
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.