الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*38791.2016دد القضية
تاريخه : 13 افريل 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 ماي 2016 تحت ع-28281دد.
من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****.
ضد:
1/*****.
2/"*****" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.