L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38791 · 13/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38791 بتاريخ 13 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-خطا مادي في منطوق الحكم-طعن بالتعقيب-اصلاح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*38791.2016دد القضية تاريخه : 13 افريل 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 ماي 2016 تحت ع-28281دد. من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****. ضد: 1/*****. 2/"*****" في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.