الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــدد 71604
تاريخ القرار : 2018/11/7
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة فالأول بتاريخ 2018/1/31 من طرف المتهم ***** ضد الحق العام مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 71604 والثاني بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.