الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القرار التعقيبي عـ73276ـدد
بتاريخ: 2018/05/03
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/01 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ضد الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.