الجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 71677
تاريخ القرار : 2018/10/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين :
فالأول بتاريخ 2018/1/18 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب ***** في حق منوبه المتهم ***** ضد الحق العام مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية والمرسم ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.