L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72578/2019 · 02/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72578 بتاريخ 2 جانفي 2019 : ظروف التخفيف.شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب . ضرورة الاحتكام لبطاقة سوابق المحكوم عليه

الجمهورية التونسية وزارة العدل عـ72578دد القضية محكمــــة التعقيــــب تاريخ القرار: 2019/1/2 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/2/12 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بـ ***** ضد المتهم: *****، قاطن بـ ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.