الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي جزائي
عدد القرار: 72487
تاريخه: 2019/1/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/2/12 من قبل ***** ينوبه الأستاذ المحامي لدى التعقيب *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في القرار عـ14ـدد المؤرخ في 2018/2/6 والصادر عن محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.