L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72487/2019 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72487 بتاريخ 18 جانفي 2019 : الاتجار في المواد المخدرة -الاركان القانونية قيام جريمة الاتجار لاتستوجب ضبط المظنون فيه بصدد عرض المادة على حرفائه-حرية الإثبات -استخلاص نية الاتجار من وقائع القضية

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي عدد القرار: 72487 تاريخه: 2019/1/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/2/12 من قبل ***** ينوبه الأستاذ المحامي لدى التعقيب *****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار عـ14ـدد المؤرخ في 2018/2/6 والصادر عن محك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.