Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73295-79491 بتاريخ 25 جانفي 2019 : قانون المصالحة الإدارية -الطبيعة القانونية للقانون ومجال انطباقه- القانون يعتبر قانونا إستثنائيا لا يمكن أن يِؤول ويطبق إلا في
Textes appliqués
- القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري autres décisions
- الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.