L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73482/2019 · 23/01/2019

قرار تعقيبي عدد 73482 بتاريخ 23 جانفي 2019 : ظروف التخفيف -تأجيل العقاب-التوارد- إعمال التوارد بين جريمة لايسمح فيها بتطبيق ظروف التخفيف واخرى يسمح فيها بذلك -جواز ذلك

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع73482دد تاريخ القرار: 2019/1/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2018/3/5 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بـ ***** ضـــــــد: 1) "*****" 2) "*****" طعنا في القرار الجنائي عـ26421دد الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.