الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع73482دد
تاريخ القرار: 2019/1/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2018/3/5 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بـ *****
ضـــــــد: 1) "*****" 2) "*****"
طعنا في القرار الجنائي عـ26421دد الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.