L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 71411/2019 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 71411 بتاريخ 26 مارس 2019 : التوارد-التوارد على معنى - - ايقاع الصلح مع الادارة بخصوص الجريمة الاشد يسري على بقية الجرائم المتواردة معها

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع-71411 عدد القرار تاريخه: 26-03-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18-01-2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب *****. ضد: المتهم (*****). طعنا منه في القرار الاستئنافي عـ265دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.