L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73305-74174/2019 · 05/04/2019

قرار تعقيبي عدد 73305 بتاريخ 5 افريل 2019 : حمل و مسك سلاح بدون رخصة .الاركان القانونية . القانون لم يوجب التحوز السابق بالسلاح لقيام الجريمتين

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 74174 / 73305 جلسة 5 أفريل 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 73305 المقدم بتاريخ 19 فيفري 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بـ ***** ضد المتهمين : 1 "*****" 2 "*****" و بعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.