Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73794 بتاريخ 28/05/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على بطاقة سوابق عدلية غير مدرجة بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب ومدى تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف أو بتأجيل التنفيذ هو من خصائص محكمة الأصل التي تجتهد فيه وفق ضوابط واقعية وقانونية مستمدة من الملف دون رقابة تعقيبية على جوهر هذا التقدير.
- إضافة بطاقة السوابق العدلية إلى الملف تندرج ضمن مشمولات النيابة العمومية، فإذا خلا الملف منها بقيت المحكمة حرة في اعتماد ظروف التخفيف أو عدمها دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
- الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب ويستوجب الرد.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.