L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72250/2019 · 20/05/2019

قرار تعقيبي عدد 72250 بتاريخ 20 ماي 2019 : بيع ما لاحق له في التصرف فيه - الاركان القانونية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار: 72250 تاريخه: 20/5/2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/2/08 من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2996 الصادر بتاريخ 31/1/2018 عن محكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.