L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 74030/2019 · 21/05/2019

قرار تعقيبي عدد 74030 بتاريخ 21 ماي 2019 : السرقة -الملكية لا تعد عنصرا لقيام الجريمة-نقل المسروق من المكان الذي وضعه به حائزه الى مكان تابع للمتهم بالسرقة يوفر ركن الاختلاس

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 74030 بتاريخ 21 ماي 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المؤرخ في 2فيفري 2018 من قبل الاستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** طعنا في الحكم الاستئنافي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.