الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع72239دد
تاريخ الحكم: 2 جويلية 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت ع72239دد والمقدّم من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بـ ***** بتاريخ 2018/7/24.
ضد: 1- "*****"
2- "*****"
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.