الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع48073.2017دد القضية
تاريخه : 2018/01/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/01 تحت عدد 3911 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
1/ *****
2/ ***** القاطنين بـ***** ولاية ***** .
ضد :
1/ ***** المعينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.