L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48073 · 22/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48073 بتاريخ 22 جانفي 2018 : إجراءات مدنية -اختصاص محاكم الحق العام- الخروج لعدم الصفة من العقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع48073.2017دد القضية تاريخه : 2018/01/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/01 تحت عدد 3911 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : 1/ ***** 2/ ***** القاطنين بـ***** ولاية ***** . ضد : 1/ ***** المعينة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.