الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع-2017.45722دد القضية
تاريخه: 2018/01/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/03 تحت عدد 29904 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائنة بمقرها المختار ب***** ***** .
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.