L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/45722 · 29/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 45722 بتاريخ 29 جانفي 2018ر : اجراءات مدنية-قضاء استعجالي-شرط عدم المساس بالاصل-الحق الظاهر-دعوى الخروج لعدم الصفة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع-2017.45722دد القضية تاريخه: 2018/01/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/03 تحت عدد 29904 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائنة بمقرها المختار ب***** ***** . ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.