L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38877 · 19/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38877 بتاريخ 19 أفريل 2017 : -اجراءات مدنية-بطلان العمل بالحكام-طعن بالتعقيب-مسالة تنفيذ

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع38877.2016دد القضية* تاريخه : 19-04-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38877 والمقدم بتاريخ 2016/5/30 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق : صندوق حوادث الشغل . ضد: "*****" ينوبه الأستاذ "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.