الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع38877.2016دد القضية*
تاريخه : 19-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38877 والمقدم بتاريخ 2016/5/30 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق :
صندوق حوادث الشغل .
ضد:
"*****"
ينوبه الأستاذ "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.