الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع38531.2016دد القضية
تاريخه :25-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/23 تحت عدد 73890 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1-***** في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذ ***** ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.