L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38531 · 25/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38531 بتاريخ 25 أفريل 2017 : -اجراءات مدنية-ضم القضايا-الحكم بالمصاريف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع38531.2016دد القضية تاريخه :25-04-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/23 تحت عدد 73890 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1-***** في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذ ***** ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.