الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 75619
جلسة 30 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه: *****
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.