L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/52311 · 04/07/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52311 بتاريخ 4 جويلية 2018 : إجراءات مدنية – قرار إصلاح حكم – صحّة أعمال التنفيذ طالما تم الإعلام بالحكم المراد تنفيذه طبق القانون ولا يعيبها عدم الإعلام بقرار الإصلاح بصفة مستقلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 52311 تاريخ القرار 04 جويلية 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جوان 2017 عدد 7464 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****، محامي، مقره بمكتبه الكائن ب ***** ***** . ضــدّ : 1- ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.