الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عدد 52311
تاريخ القرار 04 جويلية 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جوان 2017 عدد 7464 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****، محامي، مقره بمكتبه الكائن ب ***** ***** .
ضــدّ :
1- ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.