الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع52276.2017دد القضية
تاريخه : 18-06-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/19 تحت عدد 4084 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
ورثة ***** و هم ارملته ***** في حق نفسها و في حق ابنائها القصر ***** و***** و***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.