L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/52276 · 18/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52276 بتاريخ 18 جوان 2018 : إجراءات مدنية – مفهوم الاستئناف العرضي - مفعول الاستئناف العرضي لا ينحصر فيما تسلط عليه الاستئناف الأصلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع52276.2017دد القضية تاريخه : 18-06-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/19 تحت عدد 4084 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة ***** و هم ارملته ***** في حق نفسها و في حق ابنائها القصر ***** و***** و***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.