L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/53795 · 02/07/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 53795 بتاريخ 2 جويلية 2018 : واجب تعليل الأحكام والإجابة على الدفوع الجوهرية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع53795.2017دد القضية تاريخه : 02-07-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/01 تحت عدد 571 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابة عن : شركة التامين ***** في ش م ق الكائن مقرها بـ ***** ***** . ضد : -1- *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.