الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع53795.2017دد القضية
تاريخه : 02-07-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/01 تحت عدد 571 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****.
نيابة عن :
شركة التامين ***** في ش م ق الكائن مقرها بـ ***** ***** .
ضد :
-1- *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.