الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2017-48665دد القضية
تاريخه : 2018/10/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/16 مضمن تحت عدد30763 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في ش م ق مقره بش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.