الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
والعدالة الانتقالية
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع 53404-2017دد القضية
تاريخه: 2018/05/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/07/14 من طرف الأستاذ ***** و المضمن تحت عدد 316 بكتابة المحكمة العقارية .
في حق :
1/ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.