L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/51007 · 25/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51007 بتاريخ 25 جوان 2018 : إجراءات مدنية – إبطال حكم - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين من الإجراءات الأساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع51007/2017دد القضية تاريخه : 25 جوان 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 افريل 2017 مضمن تحت عدد 725 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/ "*****" 2/ "*****" القاطنين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.