الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع51007/2017دد القضية
تاريخه : 25 جوان 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 افريل 2017 مضمن تحت عدد 725 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1/ "*****"
2/ "*****" القاطنين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.