L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/50870 · 26/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 50870 بتاريخ 26 مارس 2018 : اجراءات مدنية- الطعن بالتعقيب- صورة ضوئية للحكم-نظام عام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القرار 50870/2017 تاريخه :2018/03/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/12 تحت عدد 5769 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : ***** و***** القاطنين ب***** ****. ضدّ: ***** القاطنة ب***** الحمامات مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.