الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع51144.2017دد القضية
تاريخه : 2018-10-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق:
وزارة*****.
ضد:
شركة "******" في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستاذ "******"المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.