L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/51144 · 03/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51144 بتاريخ 3 أكتوبر 2018 : إجراءات مدنية - الفصل 196 من م م م ت – من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية المسقطات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع51144.2017دد القضية تاريخه : 2018-10-03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق: وزارة*****. ضد: شركة "******" في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستاذ "******"المح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.