الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ49580دد:
تاريخ القرار 2018/2/27
الحمد لله ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/13 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن :
***** قاطن ب ***** ***** .
- ضد :
***** قاطن ب ***** الكاف نائبه الأستاذ ***** .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.