L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/49580 · 27/02/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 49580 بتاريخ 27 فيفري 2018 : إجراءات مدنية - مبطلات - إثارة البطلان من محكمة التعقيب من تلقاء نفسها -عدم التطابق بين اسماء الحكام المطع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ49580دد: تاريخ القرار 2018/2/27 الحمد لله ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/13 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : ***** قاطن ب ***** ***** . - ضد : ***** قاطن ب ***** الكاف نائبه الأستاذ ***** .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.