الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع50505.2017دد القضية
تاريخه : 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/19تحت عدد 948 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية المعين محل مخابرته ب*****.
ضد:
1/ "*****" القاطن ب*****
2/ الصندوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.