L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/50505 · 19/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 50505 بتاريخ 19 مارس 2018 : اجراءات مدنية- اجراءات التبليغ- نظام العام- سقوط الطعن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع50505.2017دد القضية تاريخه : 2018/03/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/19تحت عدد 948 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية المعين محل مخابرته ب*****. ضد: 1/ "*****" القاطن ب***** 2/ الصندوق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.